فارماجو – د. بسام عبدالرحيم
تغييرات دراماتيكية إن طبقت فعلى الأرجح أنها ستغير شكل النقابة ..
أولا ، فإنني ارفع القبعة للزميل الدكتور فيصل الجعافرة على بحثه المتعلق بمن يحق له الانتخاب حسب قانون نقابة الصيادلة .
أخذت ما طرحه زميلنا ،على محمل الجد .
رجعت إلى قانون النقابة الأصلي الصادر عام 1972 كما ورد في طبعة عام 1974. وقرأت القانون من الطبعات اللاحقة . فوجئت أن ما أثاره الدكتور فيصل يبدو صحيحا وأن هناك خطأ قانوني يمارس منذ 47 سنة في تفسير المادة رقم 21 و قد تعزز لدي ذلك من خلال ما يلي :-
لقد صدر القانون سنة 1972 وتم انتخاب مجلس نقابة من قبل المسددين حسب المادة 21 ، والتي تفيد أن المطلوب تسديده هو الرسوم السنوية والإلتزامات المالية المستحقة في ذلك الوقت لم يكن نظام التقاعد قد صدر بعد ، حيث أنه صدر سنة 1974 . ( من هنا قلت إن الخطأ في تفسير المادة 21 حصل منذ 47 سنة أي منذ صدر نظام التقاعد ) ، علما بأنه لم يجري تعديل المادة 21 لإضافة عوائد التقاعد والضمان .
المادة 14 من نظام التقاعد والضمان تسمح للصيدلي الخريج الجديد بعدم الإنتساب للتقاعد لمدة سنتين . ونفس هذه المادة تمنع من تجاوز ال 45 عاما أن ينتسب إلى صندوق التقاعد في حين أجازت انتسابة إلى النقابة .
طبعا فإن كليهما يعتبران من أعضاء الهيئة العامة إذا سددوا الرسوم السنوية ( رسوم المزاولة ) ، ويحق لهم الإنتخاب . وعليه يمكن الإستناد على هذه الحقيقة القانونية فكليهما ينتخبان بصفتهما منتسبين للنقابة فقط .
آمل أن تكون اجتهاداتي في محلها وتساهم بإعادة حق الزملاء الصيادلة في نقابتهم .
نقدم لكم ما كتبه الدكتور فيصل الجعافرة في الرابط المرفق
https://m.facebook.com/groups/4306907602762861/permalink/4361561547297466/